((حُكْمُ النِّكَاحِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ))
«الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ النِّكَاحِ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ.
أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النسَاءِ} [النساء: 3].
وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَآثَارٌ كَثِيرَةٌ: قَوْلِيَّةٌ، وَفِعْلِيَّةٌ، وَتَقْرِيرِيَّةٌ، وَمِنْهَا حَدِيثُ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ)) .
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ.
وَحَثَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى النِّكَاحِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَائِدِ الْجَلِيلَةِ، وَمَا يُدْفَعُ بِهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ الْجَسِيمَةِ، بَلْ إِنَّ الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ حَثَّ عَلَى النِّكَاحِ أَيْضًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]. وَهَذَا أَمْرٌ.
وَقَالَ -جَلَّ وَعَلَا-: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]. وهذا نَهْيٌ.
وَقَالَ ﷺ: ((النِّكَاحُ سُنَّتِي؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) .
وَقَالَ: ((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ)) .
وَالنُّصُوصُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ» .
المصدر:الْمِيثَاقُ الْغَلِيظُ وَضَرُورَةُ الْحِفَاظِ عَلَيْهِ