حُقُوقُ الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ فِي الْإِسْلَامِ


((حُقُوقُ الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ فِي الْإِسْلَامِ))

وَأَمَّا حُقُوقُ الْإِمَامِ، وَأَمَّا حُقُوقُ الْحَاكِمِ، وَأَمَّا حُقُوقُ السُّلْطَانِ، وَأَمَّا حُقُوقُ الرَّئِيسِ؛ فَقَدْ بَيَّنَهَا اللهُ، وَبَيَّنَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ:

*أَوَّلُّهَا: الْبَيْعَةُ لَهُ: فَيُبَايِعُهُ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، ثُمَّ عُمُومُ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ تَيَسَّرَ حُضُورُهُمْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُلْزِمًا لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

وَمَعْنَى الْبَيْعَةِ: الْعَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ؛ أَيْ أَنَّ الْمُبَايِعِينَ يُسَلِّمُونَ لِلْإِمَامِ النَّظَرَ فِي أَمْرِ أَنْفُسِهِمْ وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، لَا يُنَازِعُونَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُطِيعُهُ الْجَمِيعُ فِيمَا يُكَلِّفُهُمْ بِهِ مِنْ أَمْرٍ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ الْأَمْرُ بِمَعْصِيَةٍ للهِ.

وَتَكُونُ هَذِهِ الْبَيْعَةُ بِالْمُصَافَحَةِ وَالْكَلَامِ، أَوْ بِالْكَلَامِ وَحْدَهُ، أَوْ بِالْكِتَابَةِ.

وَدَلِيلُ وُجُوبِ الْبَيْعَةِ: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي ((صَحِيحِهِ))، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي ((الْمُسْتَدْرَكِ)) بِلَفْظِ: ((مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ، فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ)).

 فَأَفَادَ الْحَدِيثُ: وُجُوبَ عَقْدِ الْبَيْعَةِ لِلْإِمَامِ الْقَائِمِ الْمُسْلِمِ، وأنَّ المُطَالَبَ بِهَا جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تَحْتَ وِلَايَةِ هَذَا الْإِمَامِ.

وَبَيَّنَ الْحَدِيثُ الْعُقُوبَةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ الْبَيْعَةِ فِي عُنُقِ الْمُسْلِمِ، وَهِيَ كَوْنُهُ يَمُوتُ كَحَالِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى ضَلَالٍ -وَالْعِيَاذُ بِاللهِ -جَلَّ وَعَلَا--.

أَمَّا مَنْ نَقَضَ هَذِهِ الْبَيْعَةَ، فَإِنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ تَنَالُهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

فَالْحَقُّ الْأَوَّلُ مِنْ حُقُوقِ الْإِمَامِ أَوِ الْحَاكِمِ أَوِ الرَّئِيسِ أَوِ السُّلْطَانِ، عَلَى اخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ، الْحَقُّ الْأَوَّلُ: هُوَ الْبَيْعَةُ لَهُ.

*وَالْحَقُّ الثَّانِي: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-:

وَهَذَا الْحَقُّ أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَأَوْدَعُوهُ فِي كُتُبِ الْعَقَائِدِ الَّتِي يُرَبُّونَ عَلَيْهَا النَّاسَ صِغَارًا وَكِبَارًا، ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا.

وَهُوَ حَقٌّ لَمْ يَتْرُكِ الشَّارِعُ اسْتِنْبَاطَهُ لِلنَّاسِ، بَلْ نَصَّ عَلَيْهِ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الرَّسُولُ ﷺ فِي سُنَّتِهِ؛ حَتَّى لَا يَبْقَى مَجَالٌ لِلْخِلَافِ فِيهِ.

قَالَ اللهُ -جَلَّ وَعَلَا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].

وَهُمُ الْوُلَاةُ وَالْأُمَرَاءُ، ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاهِيرُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُفَسِّرِينَ وَالْفُقَهَاءِ، وَذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ غَيْرُهم أَيْضًا.

وَهَذَا الْأَمْرُ بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الطَّاعَةِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْصِيَةِ للهِ -عَزَّ وَجَلَّ-.

قَالَ الْإِمَامُ حَرْبٌ الْكِرْمَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي الْعَقِيدَةِ الَّتِي نَقَلَهَا عَنْ جَمِيعِ السَّلَفِ: ((وَإِنْ أَمَرَكَ السُّلْطَانُ بِأَمْرٍ فِيهِ للهِ مَعْصِيَةٌ؛ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُطِيعَهُ الْبَتَّةَ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ عَلَيْهِ، وَلَا تَمْنَعُهُ حَقَّهُ.

فَدَلَّكَ عَلَى أُمُورٍ:

أَنَّهُ إِذَا أَمَرَكَ بِأَمْرٍ فِيهِ مَعْصِيَةٌ للهِ؛ فَلَا تَسْمَعْ فِي هَذَا الْأَمْرِ بِعَيْنِه وَلَا تُطِعْ، وَلَكِنْ إِيَّاكَ أَنْ تَخْرُجَ عَلَيْهِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَمْنَعَهُ حَقَّهُ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَنْزِعَ يَدَكَ مِنْ طَاعَتِهِ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ،  الْأَحَادِيثُ فِي وُجُوبِ طَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ أَوْ كَادَتْ أَنْ تَبْلُغَهُ، كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ (صَدْرُ الدِّينِ السُّلَمَيُّ) فِي رِسَالَتِهِ ((طَاعَةُ السُّلْطَانِ)).

مِنْهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُطَهَّرُ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ: ((يَعْنِي سَمْعُ كَلَامِ الْحَاكِمِ وَطَاعَتُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، سَوَاءٌ أَمَرَ بِمَا يُوَافِقُ طَبْعَهُ أَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ؛ بِشَرْطِ أَلَّا يَأْمُرَهُ بِمَعْصِيَةٍ.

فَإِنْ أَمَرَهُ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُحَارَبَةُ الْإِمَامِ مَعَ ذَلِكَ.

وَمِثَالُ الْأَمْرِ بِالْمَعْصِيَةِ؛ أَنْ يُؤْمَرُ الْمَرْءُ بِأَنْ يَقْتُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ يُؤْمَرَ بِأَنْ يُرَابِيَ، أَوْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، فَلَا طَاعَةَ لِلِإْمَامِ فِي ذَلِكَ، وَيُسْمَعُ وَيُطَاعُ لَهُ فِيمَا عَدَا هَذَا الْأَمْرِ بِالْمَعْصِيَةِ)).

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ: حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: ((أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ -قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)). أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.

وَقَدْ رَتَّبَ النَّبِيُّ ﷺ ثَوَابًا لِمَنِ الْتَزَمَ هَذَا الْأَمْرَ، وَرَتَّبَ عِقَابًا لِمَنْ خَالَفَ هَذَا الْأَمْرَ.

فَفِي ((السُّنَّةِ)) لِابْنِ أَبِي عَاصِمٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، أَلَا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا نُفُوسُكُمْ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ)).

وَفِي ((السُّنَّةِ)) لِابْنِ أَبِي عَاصِمٍ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ السَّامِعَ الْمُطِيعَ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةَ لَهُ)).

وَالْمَعْنَى: أَنَّ الَّذِي يَسْمَعُ أَوَامِرَ الْإِمَامِ فَيُطِيعُ؛ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا عَلَيْهِ، وَأَنَّ الَّذِي يَسْمَعُ أَوَامِرَ الْإِمَامِ فَلَا يُطِيعُ؛ فَلَا حُجَّةَ لَهُ تُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ، فَيَهْلِكُ -وَالْعِيَاذُ بِاللهِ-.

*وَمِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِإِمَامِهِ: الصَّبْرُ عَلَى جَوْرِهِ:

إِذَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ بِإِمَامٍ جَائِرٍ؛ فَإِنَّ الصَّبْرَ عَلَى جَوْرِهِ هُوَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ وَطَرِيقَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ يُوجِبُ مِنَ الظُّلْمِ وَالْفَسَادِ أَكْثَرَ مِنْ ظُلْمِهِ، فَيُصْبَرُ عَلَيْهِ كَمَا يُصْبَرُ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى ظُلْمِ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيِّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ لُقْمَانَ: {يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [لقمان: ].

وَهَذَا الْحَقُّ لِلْإِمَامِ ثَبَتَ بِالنُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْهَا:

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ؛ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ)). أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ((مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)).

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا)).

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟

قَالَ: ((تَؤُدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ)). أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَثَرَةٌ)): هِيَ الِانْفِرَادُ بِالشَّيْءِ عَمَّنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ وَتَعَلُّقٌ بِالْأَمْوَالِ.

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا)): أَيْ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ؛ إِمَّا بِالتَّقْصِيرِ فِيهَا، أَوْ بِإِحْدَاثِ الْبِدَعِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ: ((فِيهِ الْحَثُّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُتَوَلِّي ظَالِمًا عَسُوفًا، فَيُعْطَى حَقَّهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَلَا يُخْرَجُ عَلَيْهِ، وَلَا يُخْلَعُ، بَلْ يُتَضَرَّعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي كَشْفِ آذَاهُ وَدَفْعِ شَرِّهِ وَإِصْلَاحِهِ)).

وَبِهَذِهِ النُّصُوصِ أَخَذَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ فَأَوْدَعُوا فِي كُتُبِ الْعَقَائِدِ؛ الْأَمْرَ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ، فَلَا يَكَادُ يَخْلُو مُؤَلَّفٌ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ.

*وَمِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِإِمَامِهِ: النُّصْحُ لَهُ:

وَهَذَا الْحَقُّ جَاءَ مَنْصُوصًا فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَقَبْلَ ذِكْرِ بَعْضِهَا نَعْرِفُ مَعْنَى النُّصْحِ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: ((وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ: فَحُبُّ صَلَاحِهِمْ وَرُشْدِهِمْ وَعَدْلِهِمْ، وَحُبُّ اجْتِمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِمْ، وَكَرَاهَةُ افْتِرَاقِ الْأُمَّةِ عَلَيْهُمْ.

وَالتَّدَيُّنُ بِطَاعَتِهِمْ فِي طَاعَةِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَالْبُغْضُ لِمَنْ رَأَى الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ، وَحُبُّ إِعْزَازِهِمْ فِي طَاعَةِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- )).

وَقَالَ أَبُو عُمْرِو بْنِ الصَّلَاحِ -رَحِمَهُ اللهُ-: ((وَالنَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْحَقِّ، وَطَاعَتُهُمْ فِيهِ، وَتَذْكِيرُهُمْ بِهِ، وَتَنْبِيهُهُمْ فِي رِفْقٍ وَلُطْفٍ، وَمُجَانَبَةُ الْوُثُوبِ عَلَيْهِ، وَالدُّعَاءُ لَهُمْ بِالتَّوْفِيقِ، وَحَثُّ الْأَغْيَارِ عَلَى ذَلِكَ)).

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُؤَكِّدَةِ لِذَلِكَ حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ)).

قُلْنَا: لِمَنْ؟

قَالَ: ((للهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِي ((صَحِيحِهِ)).

فَمَنْ نَصَحَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ؛ فَقَدْ أَدَّى مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ؛ فَإِنَّ قَلْبَهُ قَدْ مُلِئَ غَيْظًا عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَلِذَا لَا تَرَى هَذِهِ الْخَصْلَةَ الذَّمِيمَةَ -يَعْنِي الْخُرُوجَ عَلَى الْحُكَّامِ- إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ.  

وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ للهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ)). وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي ((الْمُسْنَدِ)) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَالْأَلْبَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

فَهَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ لَا تُوجَدُ فِي قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ قَلْبٌ طَاهِرٌ مِنَ الْخِيَانَةِ وَالدَّغَلِ وَالشَّرِّ وَالْأَهْوَاءِ؛ لِأَنَّهَا خِصَالٌ تَنْفِي الْغِلَّ وَالْغِشَّ وَمُفْسِدَاتِ الْقُلُوبِ.

فَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ مُنَافٍ لِلْغِلِّ وَالْغِشِّ؛ لِأَنَّ النَّصِيحَةَ لَا تُجَامِعُ الْغِلَّ، وَلَا تُجَامِعُ الْغِشَّ؛ إِذْ هِيَ ضِدُّهُ، فَمَنْ نَصَحَ الْأَئِمَّةَ وَالْأُمَّةَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْغِلِّ، وَمَنْ لَمْ يَنْصَحِ الْأَئِمَّةَ فَقَدِ انْغَمَسَ فِي الْغِلِّ -وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالَى-.

*مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِإِمَامِهِ: تَوْقِيرُهُ وَاحْتِرَامُهُ.

وَهَذَا الْحَقُّ رَعَاهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ؛ بِأَنْ أَمَرَ بِهِ أَيْضًا وَنَهَى عَنْ ضِدِّهِ، فَنَهَى عَنْ سَبِّ الْأَئِمَّةِ وَإِهَانَتِهِمْ.

وَقَصْدُ الشَّارِعِ مِنْ ذَلِكَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَرَافِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي كِتَابِهِ ((الذَّخِيرَةِ))، حَيْثُ قَالَ: ((قَاعِدَةٌ: ضَبْطُ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَاجِبٌ، وَلَا تَنْضَبِطُ الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ إِلَّا بِعَظَمَةِ الْأَئِمَّةِ فِي نُفُوسِ الرَّعِيَّةِ، وَمَتَى اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِمْ أَوْ أُهِينُوا تَعَذَّرَتِ الْمَصْلَحَةُ)).

وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّسْتُرِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- عِنْدَمَا قَالَ: ((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا السُّلْطَانَ وَالْعُلَمَاءَ، فَإِنْ عَظَّمُوا هَذَيْنِ؛ أَصْلَحَ اللهُ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، وَإِنْ اسْتَخَّفُوا بِهَذَيْنِ؛ أَفْسَدُوا دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ)).

فَالشَّارِعُ الْحَكِيمُ إِنَّمَا رَاعَى هَذَا الْأَمْرَ؛ لِأَجْلِ أَنَّ الْمَسْؤُولِيَّاتِ عَلَى الْإِمَامِ كَثِيرَةٌ وَثَقِيلَةٌ، وَلَا يُمْكِنُ لَهُ أَنْ يَقُومَ بِذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ إِلَّا إِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ مُوَطَّنَةً عَلَى احْتِرَامِهِ وَتَقْدِيرِهِ؛ مَوْعُودَةً بِالْأَجْرِ عَلَى ذَلِكَ، مُتَوَعَّدَةً بِالْوِزْرِ إِنْ خَالَفَتْ ذَلِكَ.

أَمَّا الْأَمْرُ بِتَوْقِيرِ الْإِمَامِ، فَقَدْ جَاءَتْ بِهِ نُصُوصٌ نَبَوِيَّةٌ شَرِيفَةٌ، وَعَقَدَ كِبَارُ الْعُلَمَاءِ فِي مُؤَلَّفَاتِهِمْ أَبْوَابًا خَاصَّةً بِذَلِكَ.

فَفِي كِتَابِ ((السُّنَّةِ)) لِابْنِ أَبِي عَاصِمٍ بَابٌ فِي ذِكْرِ ((تَعْزِيرِ الْأَمْيِر وَتَوْقِيرِهِ))، وَفِي كِتَابِ ((الْحُجَّةِ فِي بَيَانِ الْمَحَجَّةِ وَشَرْحِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ)) لِأَبِي الْقَاسِمِ الْأَصْبهَانِيِّ فَصْلٌ فِي: ((فَضْلِ تَوْقِيرِ الْأَمِيرِ))؛ -يَعْنِي الْحَاكِمَ؛ يَعْنِي الْإِمَامَ؛ يَعْنِي الرَّئِيسَ-.

وَفِي كِتَابِ ((النَّصِيحَةِ لِلرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ)) بَابُ: ((ذِكْرِ النَّصِيحَةِ لِلْأُمَرَاءِ، وَإِكْرَامِ مَحَلِّهِمْ، وَتَوْقِيرِ رُتَبِهِمْ، وَتَعْظِيمِ مَنْزِلَتِهِمْ)).

وَمِنَ النُّصُوصِ فِي ذَلِكَ: مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي ((سُنَنِهِ)) فِي كِتَابِ الْأَدَبِ، بَابٌ: فِي تَنْزِيلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ)). حَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي ((صَحِيحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ)).
وَمِنَ الْأَحَادِيثِ: حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((خَمْسٌ مَنْ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- -وَذَكَرَ مِنْهُنَّ- أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامِهِ يُرِيدُ تَعْزِيرَهُ أَوْ تَوْقِيرَهُ)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي ((الْمُسْنَدِ))، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي ((الْكَبِيرِ))، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي ((صَحِيحِ الْجَامِعِ)).

وَمَعْنَى: ((كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ)): أَيْ ضَامِنًا دُخُولَ الْجَنَّةِ.

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ: حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ أَكْرَمَهُ؛ أَكْرَمَهُ اللهُ، وَمَنْ أَهَانَهُ؛ أَهَانَهُ اللهُ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي ((السُّنَّةِ))، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

*أَمَّا النَّهْيُ عَنْ سَبِّهِمْ وَإِهَانَتِهِمْ: فَقَدْ جَاءَتْ بِهِ أَحَادِيثُ وَآثَارٌ عَنِ السَّلَفِ.

مِنَ الْأَحَادِيثِ: قَوْلُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: نَهَانَا كُبَرَاؤُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: ((لَا تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ، وَلَا تَغُشُّوهُمْ، وَلَا تُبْغِضُوهُمْ، وَاتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي ((السُّنَّةِ))، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي ((شُعَبِ الْإِيمَانِ)) وَغَيْرُهُمَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

وَمِنْهَا: قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ((إِنَّ أَوَّلَ نِفَاقِ الْمَرْءِ طَعْنُهُ عَلَى إِمَامِهِ)).

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي ((شُعَبِ الْإِيمَانِ))، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي ((التَّمْهِيدِ)).

وَمِنْهَا: قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ: ((مَا سَبَّ قَوْمٌ أَمِيرَهُمْ إِلَّا حُرِمُوا خَيْرَهُ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي ((التَّمْهِيدِ))، وَأَبُو عُمَرَ الدَّانِيُّ فِي ((الْفِتَنِ)).

وَمِنْهَا: قَوْلُ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ-: ((إِيَّاكُمْ وَالطَّعْنَ عَلَى الْأَئِمَّةِ، فَإِنَّ الطَّعْنَ عَلَيْهُمْ هِيَ الْحَالِقَةُ -حَالِقَةُ الدِّينِ لَيْسَ حَالِقَةَ الشَّعْرِ- أَلَا إِنَّ الطَّعَّانِينَ -الَّذِينَ يَطْعَنُونَ فِي الْأَئِمَّةِ- أَلَا إِنَّ الطَّعَّانِينَ هُمُ الْخَائِبُونَ وَشِرَارُ الْأَشْرَارِ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ زَنْجُويَه فِي كِتَابِ ((الْأَمْوَالِ)).

 وَمِنْهَا: قَوْلُ مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ-: ((مَنْ لَعَنَ إِمَامَهُ حُرِمُ عَدْلَهُ)). ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي ((مَنَاقِبِ مَعْرُوفٍ وَأَخْبَارِهِ)).

 

المصدر: مَظَاهِرُ الْإِيجَابِيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ

التعليقات


فوائد مفرغة قد تعجبك


  حِكْمَةُ اللهِ فِي اسْتِخْلَافِهِ الْإِنْسَانَ فِي الْأَرْضِ
  مِنْ سُبُلِ بِنَاءِ الْأُمَّةِ: الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ
  أَجْرٌ عَظِيمٌ لِمَنْ فَرَّجَ كُرُبَاتِ الْمُسْلِمِينَ
  مَعْنَى الزَّكَاةُ
  حَثُّ دِينِ الْإِسْلَامِ عَلَى التَّرَقِّي فِي الْعُلُومِ الْمَادِّيَّةِ
  الْمَوْعِظَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ : ((رَمَضَانُ وَمُحَاسَبَةُ النَّفْسِ))
  نِعْمَةُ الْأَمْنِ وَالِاسْتِقْرَارِ فِي الْوَطَنِ الْمُسْلِمِ
  مَعْنَى مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ وَحَقِيقَتُهَا
  رَحْمَةُ الْإِسْلْامِ فِي فُتُوحَاتِهِ وَنَبْذُهُ لِلْعُنْفِ وَالْعُنْصُرِيَّةِ
  مِثَالٌ مَضْرُوبٌ فِي الْعَفْوِ وَالْإِحْسَانِ
  أَهَمِّيَّةُ اِغْتِنَامِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
  حُبُّ الوَطَنِ الْإِسْلَامِيِّ مِنْ تَقْوَى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-
  تَحْوِيلُ الْقِبْلَةِ وَوَحْدَةُ الْأُمَّةِ
  الدرس الثالث عشر : «تَحَرِّي الحَلَالِ»
  أَفْضَلُ الصُّوَّامِ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا للهِ
  • شارك

نبذة عن الموقع

موقع تفريغات العلامة رسلان ، موقع يحتوي على العشرات من الخطب والمحاضرات والمقاطع المفرغة لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبدالله محمد بن سعيد رسلان-حفظه الله- . كما يعلن القائمون على صفحة وموقع تفريغات العلامة رسلان -حفظه الله- أن التفريغات للخطب ليست هي الشكل النهائي عند الطباعة، ولكن نحن نفرغ خطب الشيخ حفظه الله ونجتهد في نشرها ليستفيد منها طلاب العلم والدعاة على منهاج النبوة في كل أنحاء الدنيا، ونؤكد على أنَّ الخطب غير مُخرَّجة بشكل كامل كما يحدث في خطب الشيخ العلامة رسلان المطبوعة وليست الكتب المنشورة على الصفحة والموقع هي النسخة النهائية لكتب الشيخ التي تُطبع...وهذه الكتب ما هي إلا تفريغ لخطب الشيخ، غير أنَّ كتب الشيخ التي تُطبع تُراجع من الشيخ -حفظه الله- وتُخرج. والتفريغ عملٌ بشريٌ، ونحن نجتهد في مراجعة التفريغات مراجعة جيدة، فإذا وقع خطأ أو شكل الخطب كما نخرجها -إنما نُحاسب نحن عليها والخطأ يُنسب لنا وليس للشيخ -حفظه الله-.

الحقوق محفوظة لكل مسلم موقع تفريغات العلامة رسلان